السيد محمد الصدر

111

فقه الموضوعات الحديثة

البيع ، إلا مع الشرط . وأما دخول المغاسل وأجهزة تبريد أو تدفئة الهواء أو الماء أو المراوح الكهربائية ومصابيح الإضاءة مما ليس مثبتاً في البناء ( وليس كالأزرار الكهربائية المثبتة ) فدخولها محل إشكال ، إلا أن تقوم قرينة خاصة أو تعارف عام على دخولها أو خروجها . ولا شك ان أجهزة التبريد والتدفئة عموماً غير داخلة في العرف العام المعاصر . فلا تكون داخلة في البيع الا مع الاشتراط . وهذا كله لا يختلف فيه بين شراء دار أو عمارة أو مستشفى ونحو ذلك ، كما لا فرق في انتقال هذه الأمور ببيع أو غيره . ( 394 ) لابد في السبق والرماية من إيجاب وقبول . وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير . ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا . ( 395 ) يقسم المكان ، في حدود موضوع هذا الكتاب « 1 » ، إلى عدة أقسام رئيسية : القسم الأول : المكان المملوك ، ولاشك في جواز الصلاة فيه . وهذا ينطبق على ما إذا كانت واسطة النقل التي يصلي فيها ملكاً شخصياً للفرد كالسيارة أو السفينة أو الطائرة ، أو حتى المركبة الفضائية ، وان بعد الفرض وكذلك يتحقق فيما إذا ( حاز ) قسماً من ارض كوكب أو القمر أو غيرها ، لعمل دار أو بستان ، يعني بنية الملك المستمر . فإنه يصبح ملكه ويصلي فيه . القسم الثاني : المكان المغصوب ، وهو ما كان للغير ولا يأذن بالتصرف فيه ،

--> ( 1 ) 1 يعني : فقه الفضاء ، للمؤلف .